فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [أنا بنت ولي أخوان وأمي قالت لي عند موتها يقسم ذهبها بيني وبين أخي الأصغر لأن الأكبر متزوج أجنبية ولايوجد له بنت علما بأن نصف الذهب بفلوس أخي الأصغر، والأكبر لا يعطيها شيئا ويعيش بالخارج من20سنه وهو ميسور الحال] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتركة تقسم بين الورثة جميعًا، ولا يجوز حرمان أحد منهم لغير مانع شرعي، وموانع الإرث محدودة وهي:
1-اختلاف الدين: فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر
2-القتل: فمن قتل مورثه لا يرث منه شيئًا
3-الرق: فالعبد لايرث من مورثه الحر شيئًا.
وإذا عدمت هذه الموانع فلا يجوز حرمان أحد من ميراثه.
وإن كان مسيئًا إلى من ورثه فإن حسابه على الله عز وجل، وأما ما ذكرته السائلة من أن نصف الذهب اشتري بمال الأخ الأصغر، فإن كان قد أعطاه لأمه حال حياتها فقد أصبح ملكًا للأم حال حياتها ومن جملة التركة بعد موتها، وإن كان قد أعطاه لأمه دينًا عليها وله على ذلك بينة تشهد له فالواجب سداد الدين أولًا، ثم قسمة الباقي بعد الدين بين جميع الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1423