فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79335 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندي مسألة في الزواج والرجاء الإجابة عليها:

قامت امرأة ولنرمز لها بالرمز (أ) بإرضاع طفله ولنرمز لها بالرمز (ع) وبعد مدة من الزمن ما يقارب 24 سنة قامت نفس المرأة (أ) بإرضاع طفل ولنرمز له بالرمز (س) ، فهل يجوز لـ (ٍس) الزواج بابنة (ع) ، الرجاء موافاتي بالإجابة الصحيحة للضرورة؟ تحياتي للقائمين على هذا الموقع الرائع.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و (س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت