فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79320 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عمي تزوج من امرأة فأنجبت له ولدا اسمه - سعد- ثم طلقها. وتزوج ثانية وأنجبت معه أربعة (04) أبناء فكان عمر - سعد- (ابن الأولى المطلقة) حوالي 03 سنوات. ثم تزوج الثالثة واسمها- كلثوم- فكان عمر -سعد- حينذاك 20 سنة، فرضعت أنا من زوجة عمي الثالثة -كلثوم -. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج بابنة سعد واسمها - فتحية- مع أنها لم ترضع من أمي ولم أرضع من أمها وشكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم 39879

وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع، وعليه فسعد أخوك من الرضاع، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 23}

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". [متفق عليه] ."

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت