فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79168 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخي الصغير رضع من سيدة لها ابن والذي رضع من والدتي بدوره. فهما أخوان في الرضاعة. السؤال هل يجوز أن أتزوج ابنة تلك السيدة؟ هل تحل لي أم لا؟ وجزاك الله كل خير عنا. والسلام عليكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع أخيك من أم تلك البنت لا تأثير له عليك، ويجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست أختا لك؛ وإنما أخت أخيك من الرضاعة. قال خليل: وَقُدِّرَ الطفلُ خاصةً ولدًا لصاحبةِ اللبن وصاحبه.. أي دون إخوته وأخواته وأصوله كما قال عليش.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 21044، 49598.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت