فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79783 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجه مات زوجها وترك ابنة عمرها 15 يوما ولها جد أخذت الزوجة الابنة، الآن مرت سنتان وترفض الزوجة الرجوع إلى البيت، فهل للجد أن يأخذ الابنة من أمها ليربيها ولا يدعها للناس يربوها، فما الحكم الشرعي؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأم أحق بحضانة ابنتها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يليها كما في الفتوى رقم: 52822.

وليس للجد مطالبة الأم بالعودة إلى بيته، أو تسليم البنت إليه، بحجة الإنفاق عليه، فالأم هي الحاضن الأول للبنت والأحق بذلك، وعلى من تلزمه النفقة على البنت أن يوصلها إليها حيث ما حلت الأم، ما دام ذلك داخل البلد، وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت