فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81566 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي يخص الإرث، مات رجل وترك أختًا شقيقة وأختًا لأب وعمة فما نصيب كل منهن؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للرجل المذكور ورثة غير من ذكر، فإن المال هنا يوزع بين الأختين ولا شيء للعمة، وخلاصة توزيعه أن للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع المال وللأخت للأب ربعه، وذلك لأن فرض الأولى النصف، وفرض الثانية السدس، فيبقى ثلث المال فيرد عليهما فتصبح الفريضة من اثني عشر فتأخذ الشقيقة نصفها ستة وتأخذ الأخت للأب سدسها أي اثنين والباقي أربع، للشقيقة ثلاث وللأخت للأب واحد، وبهذا تكون الشقيقة قد أخذت ثلاثة أرباع المال والأخت غير الشقيقة ربعه هذا على القول بالرد، وهو قول الكثير من أهل العلم، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 64590.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت