فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83270 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي لي أخ في حادث سير وترك أموالا لأمه ولعياله مع الدية، علما بأنه كان يتاجر بالخمور، فهل ما تركه من أموال حلال لأمه وأولاده، وهل الدية المدفوعة إلى أسرته إثر الحادثة حلال كذلك، وهل يعتبر الأخ شهيدًا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التجارة بالخمور محرمة، وقد لعن الله بائعها كما في الحديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.

وبناء عليه، فإن تميزت له أموال أخرى عن مال التجارة بالخمر، فإن تلك الأموال مباحة للورثة، وأما المال الحاصل من التجارة بالخمر، فقد قدمنا الكلام عليه في الفتوى رقم: 43032، والفتوى رقم: 9616.

وأما الدية فهي مباحة للورثة، وقد اعتبر بعض العلماء المعاصرين الميت بحادث السيارة شهيدًا إذا كان غير مفرط ولا متهور في سياقته، قياسا له على صاحب الهدم، وقد عد الخار عن دابته شهيدا في بعض الأحاديث في المسند ومعجم الطبراني وشعب الإيمان، وصحح الألباني بعض ألفاظها، لكنه ليس في الحكم كشهيد المعركة، بل يجب غسله والصلاة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15027، والفتوى رقم: 8223.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت