[السُّؤَالُ] ـ [1-امرأة عملت أشعة على بطنها، وكانت حاملا، ونصحها الطبيب بالإجهاض معللا ذلك بأن الجنين قد تضرر بالأشعة وأنه سيولد مشوهًا، فأجهضت وكانت في شهرها الثاني، فهل عليها دية؟ أرجو التفصيل أثابكم الله] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد تشوه الجنين وهو في بطن أمه بأشعة أو غيرها، لا يبيح إسقاطه، ولو لم يمض عليه أربعون يومًا، لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، ومع ذلك فليس في إسقاطه دية، إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يومًا
ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان رقم:
2222 و 9332
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1422