فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83568 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة متزوجة عرفيًا وتوفي الزوج.. هل لها نصيب في الإرث؟ جزاكم الله ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

5962 أن الزواج العرفي إذا توافرت فيه شروط النكاح الصحيح وانتفت عنه الموانع فإنه يعد نكاحًا صحيحًا، ولا عبرة بكونه لم يسجل في المحاكم.

وبناء عليه فإن كان زواج هذه المرأة المسؤول عنها من هذا النوع، فإنها ترث من زوجها المتوفى الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .

وإن ترك الزوج فرعًا وارثًا ولو من غير الزوجة الوارثة فإن نصيبها في الإرث من زوجها الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .

وننبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أنه إذا كان للزوج المتوفى زوجة أو زوجات أخر غيرها فإنهن يشاركنها في نصيبها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت