فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83362 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو الإفادة عن كيفية توزيع تركة عمي الذي توفاه الله تعالى وترك خلفه أخًا شقيقًا من الأب وثلاث أخوات بنات أشقاء وابن أخ توفي والده قبل العم، وابن وابنة أخ توفي والدهما أيضًا قبل وفاة هذا العم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول السائل الكريم (أخ شقيق من الأب) لا يصح، فإن الأخ الشقيق لا يكون إلا من الأب والأم معًا، وعلى ذلك، فإن كان يقصد أنه أخ الميت لأبيه فقط، وأن الأخوات الثلاثة شقيقات (لأب وأم) فإن التركة تقسم حسب الآتي:

للأخوات الشقيقات الثلثان فرضًا، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176] .

والثلث الباقي للأخ لأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

وأما أبناء الإخوة فلا شيء لهم، لأنهم محجوبون بالأخ لأب، فهو أولى منهم وأقرب للميت.

هذا إذا كان الأخ المذكور لأب. وأما إن كان شقيقًا (لأب وأم) فإن التركة تقسم عليه مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأبناء الإخوة على كل حال.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت