فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84407 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نسأل الله أن ينفعنا بما هو مفيد، ونشكركم على أدائكم المتميز، سوالى هو هل يجوز قتل المسلم حتى لو وقع عليه الحد أمام الناس والتنكيل به وإطلاق الرصاص بأكثر من 400 طلقة رصاص وسط الشارع حتى تناثرت أشلاؤه؟ وفقكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز قتل المسلم أو غيره بغير حق شرعي، ولا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم محترم دمه وماله وعرضه وكل ما تعلق به، فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء93}

وكما لا يجوز قتل المسلم ظلما فكذلك لا يجوز قتل غيره ظلما.

وإذا أصاب المسلم حدا من حدود الله أو استوجب القتل بالقصاص أو غيره فلا يجوز لأحد إقامة الحد عليه أو القصاص منه بأي وسيلة ولو كان من أولياء الدم؛ لما قد يترتب على ذلك من انفلات للأمن وانتشار للفوضى؛ فالحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه بعد ثبوتها شرعا والتثبت من أسبابها، وانتفاء موانع إقامتها.

وللمزيد انظر الفتوى: 72397.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت