فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82714 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جدي متوفى منذ عشر سنين ولم يتم توزيع التركة إلى الآن وعندما طلبت أمي نصيبها في التركة قال لها أخوها الوحيد إن والدك لم يترك لي بيوتا، مع العلم بأن الأب قام بالتنازل للابن الوحيد عن (18) قيراطا بيعا وشراء والباقي من الأرض (42) قيراطا، ومن البيوت توجد ثلاثة منازل الأول مساحته قيراط وربع والثانى والثالث ثلث قيراط وعدد الورثة رجل وثلاث نساء والزوجة فما نصيب كل واحد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جميع ما تركه الميت -من ممتلكات ثابتة أو منقولة- يعتبر تركة لجميع ورثته، ولا يحق لبعضهم الاستئثار بشيء منه دون الآخرين إلا إذا تنازل له الورثة عنه برضاهم وطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وما قام به الأب من التنازل لابنه عن شيء من ممتلكاته بيعًا وشراء فإنه لا يصح إذا كان البيع بيعًا صوريا أو يقصد به حرمان بعض الورثة أو نقص نصيبهم أو تأثير بعض الأبناء على بعض ... وقد بينا ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 893، 71863، 93082 نرجو أن تطلع عليها.

ولذلك فلا يحق لابن جدك أخذ شيء من تركة أبيه دون أمه وأخواته على هذا الوجه، فقد بين الله عز وجل أن للجميع الحق في التركة، فقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، ونصيب كل واحد من هؤلاء الورثة إذا لم يكن معهم وارث غيرهم يكون على النحو التالي: للزوجة (زوجة الميت) ثمن جميع التركة فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأولاد تعصيبًا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت