فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83661 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...

امرأة توفيت وليس لها من الأقارب سوى أولاد أخ (ذكورًا وإناثًا) فمن له حق الميراث الذكور أم الإناث أم الاثنان معًا مع التوضيح بالأدلة من الكتاب والسنة ما أمكن ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا....]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإرث في مثل هذه الحالة ينحصر في الذكور من أبناء الأخ دون بناته لأن بنات الأخ لسن من ذوات الفروض المذكورة في القرآن ولسن من العصبة.

وفي الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت