فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84776 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخواني هناك صديق لي زنى في نهار رمضان والعياذ بالله، وهو في ذلك الوقت لم يكن يصلي وبعدها تاب إلى الله وأصبح من المصلين العابدين والحمد لله، ولكن هو في حيرة، هل عليه كفارة أم تكفيه توبة عامة علمًا بأنه كما قلت لك إنه لا يصلي عندما ارتكب الفاحشة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا فاحشة قبيحة ومحرمة في رمضان وفي غيره، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا {الإسراء:32} ، وإذا كان هذا الفعل حاصلًا في رمضان فإنه بذلك يكون أبلغ في الإثم، لما لشهر رمضان من الحرمة، وإن كان الفاعل صائمًا فعليه الكفارة الكبرى، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وكون الشخص المذكور كان لا يصلي آنذاك، فإن كان تركه للصلاة ناشئا عن إنكار منه لوجوبها أصلًا، فهذا لا خلاف في كفره، وبالتالي فإذا تاب ودخل الإسلام من جديد فليس عليه قضاء ما كان تركه أو فرط فيه من العبادات، وإن كان تركه للصلاة ناشئا عن تكاسل فقط، وليس إنكارًا لوجوبها، فقد اختلف فيما إذا كان كافرًا أو غير كافر، وراجع فيه الفتوى رقم: 1145.

وعلى القول بكفره فلا كفارة عليه ولا قضاء لما كان تركه أو ارتكبه خلال تلك المدة، وعلى أنه غير كافر فعليه الكفارة وقضاء كل ما فرط فيه، ولا شك أن هذا القول أحوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت