فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جرت العادة عندنا هنا وخاصة ً عند أهل البادية الذين يربون المواشي أن يضعوا على وجه ِ كل ِ دابة ٍ علامة معينة ولا تكون هذه العلامة إلا عن طريق الكي بنار فهل في هذا نهي أو تحريم، أفيدونا أفادكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز وسم البهائم بالنار على الوجه، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره، وقال البغوي من أصحابنا: لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت