فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86836 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تقبل شهادة الولد لوالدته مع العلم بأن الولد توفي بعد شهادته بفترة ولم تنته القضية التي شهد بها ووالدته على قيد الحياة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شهادة الولد لوالدته غير مقبولة، لما فيها من التهمة، ففي مواهب الجليل: قال في المدونة ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد، ولا الولد لهما، ولا أحد الزوجين لصاحبه ... وراجع الفتوى رقم: 21896.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت