[السُّؤَالُ] ـ [يا شيخ أقسمت وعلي كفاره إطعام عشرة مسكين أو صيام ثلاثة أيام صح السؤال يا شيخ المساكين لا أعرف منهم أحدا إلا عمال البلدية أو البنغال فهل يجوز إعطاء كل واحد منهم عشرة ريالات وهل العشره تكفي الكفارة؟ والشكر والرجاء الإجابه بأسرع وقت ممكن فضلا لا أمرًا، جزاك الله بالخير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك مخير في الكفارة عن يمينك بين ثلاثة أشياء: أن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة، فإن عجزت عن الأنواع الثلاثة أمكنك أن تصوم ثلاثة أيام.
وتحديد قدر الواجب إخراجه يُرجع فيه إلى عرف البلد، فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدرًا ونوعًا، وانظر تفصيل كل ذلك في الفتوى رقم:
ثم إن الريالات العشرة التي تسأل عن دفعها لكل مسكين بدل الإطعام أو الكسوة مختلف في إجزائها بين العلماء، فالأحوط لك أن تخرج ما اتُّفق على أنه مجزئ، وانظر الفتوى رقم: 204 والفوى رقم: 6372
وليس يلزم أن يكون المساكين من عمال البلدية أو البنغال، بل المهم أن يكونوا من المحتاجين المسلمين، قال ابن حزم في المحلى بالآثار: الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلًا، والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم. 4/272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1424