فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89107 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا في بلد خارج المملكة وألبس عباءة بنية وأضع النقاب وفي هذه البلاد إذا شافتنا الكلاب أكرمكم الله تقوم بمطاردتنا إذا كنا نلبس اللون الأسود فماذا علينا أن نفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر لجميع بدنها، ولا يتحتم عليها لبس لون مخصوص، بل لها أن تلبس اي لون ترغب فيه، وانظر الفتوى رقم: 22814.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت