فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88861 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم لبس الملابس العارية جهة الصدر والظهر والأكتاف، وكذلك ما حدود لبس القصير أمام النساء والرجال المحارم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة لبس الملابس العارية التي تبين بعض عورتها إن كان ذلك أمام الأجانب، وأما أمام محارمها أو بين النساء فقد بينا ما يجوز لها كشفه عندئذ وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 599، والفتوى رقم: 284، ولمعرفة صفة لباس المرأة الشرعي انظري الفتوى رقم: 9428.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت