فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا فتاة في الثامنة عشر وزوج خالتي رجل كبير بمكانة والدي وهو أحيانا يقيم عندنا أسابيع فهل يمكنني ارتداء البنطلون أمامه وابن خالتي مواليد1990 فهل أرتدي عليه الحجاب؟

أفيدوني جزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوج خالتك هذا قد بلغ مرحلة من الكبر لم يعد معها بحاجة إلى النساء فلا مانع من أن يرى منك ما يراه المحرم من محرمه، وإلا فلا يجوز لتضافر النصوص من القرآن والحديث على منع نظر الأجنبي إلى الأجنبية، قال ابن قدامة في المغني: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه أو الشيخ المخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذي المحرم من النظر لقول الله تعالى: (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) أي غير أولي الحاجة إلى النساء.

وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها لبس البنطلون والظهور به أمام الرجال جميعًا باستثناء الزوج إذا كان ضيقًا بحيث يحدد الأعضاء.

أما بخصوص الطفل إذا كان قد ظهرت منه بوادر ميول إلى النساء فهو مثل الرجل الكبير وإلا فلا حرج بالظهور أمامه بما ذكرنا بالضوابط التي أشرنا إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت