فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89186 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو من حضراتكم في عجالة الرد على من يقول إن النقاب مستحب وليس فرضا، وأن من يفرضه ليس له دليل وآثم، لأنه يتجرأ على الله ورسوله ويحرم ما أحل الله، وما حكم من ينكر فرض النقاب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتغطية المرأة وجهها وكفيها مما اختلف العلماء فيه، وقد سبق ذكر أدلة العلماء في الفتوى رقم: 5224.

وينبغي التنبيه إلى أن تغطية الوجه لا تعني النقاب بالضرورة، إذ المقصود أن تغطي الوجه، سواء بالنقاب الذي هو اللباس المفصل على الوجه أو بغيره، كأن تسدل المرأة الخمار على وجهها.

وفي الحديث: لا تنتقب المحرمة. رواه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم.

فمنعه للمحرمة من لبس النقاب فيه دليل على جوازه لغيرها.

وبهذا تعلم أن الواجب تغطية الوجه عند من يذهب إلى وجوبه، أما تخصيص التغطية بالنقاب فلم يقل به أحد، بل كرهه بعض العلماء كالمالكية، إلا أن يكون من عادة القوم.

جاء في منح الجليل: وكره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها، والرجل أولى، ما لم يكن عادة قوم فلا يكره في غير الصلاة.

فإذا كان المقصود أن النقاب بذاته واجب، فهو قول على الله بغير علم، وإن كان المقصود تغطية الوجه سواء بالنقاب أو بغيره، فإنه واجب عند طائفة من أهل العلم، وهو قول أكثرهم أو كلهم إن خشيت فتنة، وهو الحق الذي لا يعدل عنه من له بصيرة، وقد ذكرنا أدلته في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت