فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87844 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا نذرت نذرًا وهو صيام شهر، وقلت أنا نويت صيام شهر على مدى الحياة، وأنا صمت تسعة أيام فقط، فهل يمكن لباقي الأيام كفارة أم أنه لا يعد نذرا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في نذر القربات الوفاء بها على النحو الذي نذره صاحبه كما أمر الله تعالى بقوله: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.. {الحج:29} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

ولذلك فإن عليك أن تفي بنذرك وتصوم شهرًا قمريًا كاملًا كما نويت، فإن بدأته من بداية الشهر أنهيته بنهايته ولو قصر الشهر وكان تسعة وعشرين يومًا، وإن لم تبدأه من بداية الشهر أكملت ثلاثين يومًا، وتعيد الأيام التسعة إذا كانت نيتك عند النذر تتابعه ولا كفارة في ذلك إلا في حالة العجز المستمر فيسقط عنك حينئذ، وتلزمك كفارة يمين، وذلك لما رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعًا: ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.

فإن زال العذر بعد ذلك واستطعت الصيام رجعت إلى الوفاء به مرة أخرى كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1339.

وأما قولك على مدى الحياة فإن كان قصدك به أن الشهر يكون مفرقًا على مدة حياتك (غير متتابع) فلا يلزمك تتابعه، ولكن يكفيك أن تصوم ثلاثين يومًا متفرقة أو شهرًا كاملًا متتابعًا، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 42085، والفتوى رقم: 94446.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت