فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88703 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخت تسأل: خالتي تمتلك أثوابا فلسطينية مطرزة بألوان والتطريز خفيف، وتريد أن تعطيها لامرأة كبيرة في السن يعني من القواعد لكي ترتديها، علما بأن هذه المرأة تلبس مثل هذا اللباس أصلًا، فما حكم ذلك؟ مع ذكر الدليل. أرجوكم حتى لا نقع في الحرام، وجزاكم الله عني خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا بالأدلة والتفصيل أن المعتبر في لباس المرأة المسلمة هو الستر بغض النظر عن اللون والتطريز، وانظري لذلك الفتوى رقم: 65221، وما أحيل عليه فيها.

ولذلك لا حرج على هذه الأخت في هبة الملابس الملونة أو المطرزة لهذه المرأة أو لغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت