فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88130 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نذرت إذا تحقق ما أريد أن أعتكف في مكة عشرة أيام دون تحديد أي شهر أعتكف فيه وقد تم ولله الحمد ما أردت وذهبت إلى مكه في العشر الآواخر واعتكفت لمدة خمسة أيام ومن شدة الزحام خرجت وعدت إلى الرياض ومن بعدها لم أستطع الذهاب والاعتكاف هناك، سؤالي هل إن استطعت أن أذهب مرة ثانية أعتكف من جديد أو أكمل ما تبقى علي، وهل هناك كفارة لهذا النذر حيث إن عملي وارتباطاتي العائلية حالت دون ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر نذرًا كالاعتكاف لزمه الوفاء به بلا خلاف بين أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذرأن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

قال ابن قدامة: التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استرفعها كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر ... فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم. انتهى.

فالواجب عليك قضاء الخمسة أيام الباقية لأنك لم تشترط في نذرك اتصال العشرة أيام، ومن عجز عن الوفاء بالنذر عجزًا كليًا كفر كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام. مع العلم أننا لا نتصور أنك ستكون عاجزًا عجزًا كليًا مستمرًا عن الوفاء بنذرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت