فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88022 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لو عاهدت ربنا على أني لا أخلع الحجاب أبدا إلا أمام زوجي وخلعته أمام شخص عاهدني أمام ربنا أنه سيتزوجني فهل هذا حرام وهل له كفارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدها أن لا يراها من لا تحل له رؤيتها من الأجانب وهو المتبادر فلا إثم عليها في رؤية الخاطب لأن رؤيته مشروعة فلا تنقض عهدها، وأما إن كان قصدها الإطلاق بأن لا يراها أحد من الرجال غير زوجها، فلا يراها أبوها ولا محارمها فتحنث برؤية الخاطب لأنه ليس زوجا ما لم يعقد، ولكن هذا الاحتمال بعيد، وعهد الله نذر وكفارته كفارة يمين، لكن أهل العلم اختلفوا في من عاهد الله تعالى على ترك محرم أو فعل واجب هل ينعقد نذره وتلزمه الكفارة فيما لو أخل به أم لا، وقد فصلنا القول ذلك في الفتوى رقم: 15049.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت