فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88810 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم ستر المرأة وجهها عن النساء الأخريات، وهل هذا مخالف للشرع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعورة المرأة بالنسبة لمثلها ما بين السرة والركبة، ويباح نظر ما سوى ذلك عند عدم وجود شهوة وخوف فتنة، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.

وإذا سترت المرأة وجهها بحضرة مثلها من النساء فلا حرج عليها في ذلك، كل ما في الأمر أنها تركت أمرًا مباحًا ولا عقوبة عليها في ذلك، وقد يكون تسترها هذا لمصلحة تراها أو درء مفسدها تخشاها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت