فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87887 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل نذر ذبيحة لله وبعد فترة أراد بيعها ليستبدلها بأخرى لعدم قدرته حتى تعطي إنتاجا أكثر ويصبح قادرا على الوفاء بنذره فهل يجوز ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسلم الوفاء بنذره على الكيفية التي نذره، ولا يجوز أن يستبدله بغيره، فقد جاءت نصوص الوحي من القرآن والسنة بالأمر بالوفاء بالنذر.

قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}

وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

ولذلك؛ فلا يجوز لهذا الرجل بيع الذبيحة التي عين للنذر أو استبدالها بغيرها.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 11339، 34233، 39700.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت