[السُّؤَالُ] ـ [حكم شارب الخمر في الشهادة أي أن يكون شاهدا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شارب الخمر لا تقبل شهادته لارتكابه كبيرة من الكبائر, والشهادة يشترط في قبولها عدالة الشاهد كما قدمنا في الفتوى رقم: 21896 والفتوى رقم 53296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الأول 1427