[السُّؤَالُ] ـ [هل للمختلس من مال صاحب العمل في حال ظلم صاحب العمل له في الأجرة من توبة وما هي شروط التوبة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للعامل أن يأخذ حقه بدون زيادة ممن استأجره ولم يوفه حقه، ولا يكون بهذا مختلسًا آثمًا.
وأما إذا أخذ أكثر من حقه، فإنه آثم تجب عليه التوبة، وإرجاع المال لصاحبه بالطريقة المناسبة، وبهذا تبرأ ذمته، ويغفر ذنبه إن شاء الله.
وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 5646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1423