فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83462 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفيت سيده وتركت ميراثا عبارة عن منقولات ونقود والمنزل الذي كانت تقيم فيه وبعض هذه الأشياء موروث عن والديها والآخر من مشترياتها.

والمتوفاة لها أخت وأولاد وبنات إخوة مع العلم بأن جميع الإخوة توفوا قبلها.

فكيف يتم توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأولاد المذكورون هم أبناء إخوتها المتوفاة، وانحصر الورثة في من ذكر، فإن لأختها إذا كانت أختًا شقيقة أو لأب النصف، وإن كانت أختًا لأم فلها السدس، والباقي في كلتا الحالتين يأخذه الذكور من أبناء إخوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت