فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82397 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ميراث الابن والبنت والزوجة الذين مات عنهم الأب ولم يكن لهما لا أخ ولا أخت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وابن وابنة ولم يترك وارثا غيرهم - كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}

والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

فتقسم التركة على 24 سهما، للزوجة ثمنها 3، وللابن 14 سهما وللبنت 7 أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت