فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80746 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الدين في سفر مسلمة إيطالية مع أختها وابن أختها في سيارة خاصة ومدة السفر سبع ساعات ذهابا وإيابا؟ علما بأنهم مازالوا على الكفر وسبب السفر لزيارة أخيها المريض ربما مرض الموت والله أعلم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن المحرم الذي يجوز السفر معه لا فرق فيه بين مسلم وكافر، وخالف في ذلك أحمد رحمه الله تعالى، والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور.

وعليه؛ فابن أخت المرأة إن كان بالغًا فهو محرم لها فلا مانع من السفر معه إن أذن زوجها إن كان لها زوج.

قال السرخسي في المبسوط: ويستوي أن يكون المحرم حرًا أو مملوكًا مسلمًا أو كافرًا لأن كل ذي دين يقوم بحفظ محارمه؛ إلا أن يكون مجوسيًا فحينئذ لا تخرج معه لأنه يعتقد إباحتها له فلا ينقطع طمعه عنها، فلهذا لا تسافر معه، ولا يخلو بها.

قال الحافظ في الفتح: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنة. واستثنى أحمد ممن حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرمًا لها، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها. ا. هـ

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ومقتضاه إلحاق سائر القرابة بالأب لوجود العلة.

وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: تنبيه: ولا تسافر مسلمة مع أبيها الكافر، لأنه ليس محرمًا لها في السفر، نصا، وإن كان محرمًا في النظر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت