فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79097 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طفل رضع من جدته لأمه فصار أخا لها وصار يرى كل بنات خالاته وأخواله لأنه خال لبنات الخالات وعم لبنات الأخوال من الرضاعة فهل يصح مثل هذا الرضاع دلونا على مرجع فيه تفصيل المسألة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الطفل قد رضع من جدته لأمه في فترة حولي الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتصير جدته أمًا له من الرضاع، وأخواله وخالاته إخوان له، فيكون محرمًا لبنات خالاته وبنات أخواله، لأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب للحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث عائشة.

أما المرجع في مسألة تحريم الرضاع فلا يخلو كتاب فقهي منها، ولكن لك أن تقرأ في كتاب"فقه السنة"للسيد سابق رحمه الله، أو تفسير آية المحرمات من النساء في سورة النساء 23 من تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت