فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79361 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لي زوجه عم رضعت منها رضعتين هل يجوز أن أتزوج من ابنة ابنتها؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جدًا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.

وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل: أرضعيه يعني - سالمًا مولى أبي حذيفة - خمس رضعات، فيحرم بلبنك. ففعلت، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، ورواه ابن حبان في صحيحه.

وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت؛ إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.

وننبه على أن حد الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين، ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة انظر الفتوى رقم: 19499، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 18501.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت