فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79956 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل لو ذبحت شاة واحدة في العقيقة للولد أحصل نفس الأجر لأنني ليس عندي مال يكفي الآن لكن سيكون عندي بعد الولادة بشهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أنه لو اقتصر في عقيقة الولد على شاة واحدة لكفت وأجزأت.. وحصل بها الأجر إن شاء الله تعالى لاسيما عند التعذر أو ضيق ذات اليد.

قال النووي في المجموع: فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. اهـ.

ولذلك فلو ذبحت شاة واحدة لأجزأتك ولا يلزمك ذبح أخرى بعد ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين: 23296، 121336.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت