فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78648 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أود معرفة الحكم الشرعي في كفالة يتيم ذكر وتربيته في بيت أسرة لا تنجب أطفالا هل يجب على الزوجة أن تغطي شعرها من هذا الطفل عند بلوغه؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود بالكفالة هنا: كفالة هذا اليتيم والقيام برعايته وإصلاح شؤونه دون إلحاقه بالكافل نسبًا فلا شك أن هذا عمل طيب حسن، بل من أجلِّ الأعمال الصالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وغيره.

وأما السؤال عن تغطية شعر الزوجة أمام الطفل عند بلوغه فالجواب أنه أجنبي عنها، ويجب عليها تغطية شعرها أمامه، بل يجب عليها والحالة هذه أن تحتجب منه حجابًا كاملًا فلا تبد له شيئًا من جسدها، ولا يجوز لها الاختلاء به، فهو أجنبي كغيره من الأجانب، وكذلك الحال لكل نساء الأسرة.

وننبه إلى وسيلة يمكن الخروج بها من هذا الحرج، وهي إرضاع هذا اليتيم -إن كان لم يتجاوز الحولين- رضاعًا معتبرًا من إحدى أخواتها أو من أمها أو من زوجة أخرى لنفس الزوج مرضعة، أو من زوجة أخ لها فيصير بذلك محرمًا لها يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت