فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76691 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوج طلق زوجته ثلاث مرات في الأولى ذهب إلى الشيخ وقال له إنه كان عصبيًا عندما طلق قال له لا تعتبر طلاقا وفي المرة الثانية كانت الزوجة حاملا فقال له الشيخ لايقع الطلاق لأنها حامل وفي المرة الثالثة والأخيرة قال الزوج بأنه كان عصبيا جدا هل يقع الطلاق (ضروري جداجدا) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في جواب رقم 8628 فليرجع إليه.

وأما طلاق الحامل فطلاق جائز واقع لا نعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم، وإنما خالف بعض العلماء في جواز تطليق الحامل إذا كانت حائضًا عند من يقول بأن الحامل يمكن أن تحيض، وأكثر العلماء على أن الحامل لا تحيض.

وخلاصة ما يحتاجه السائل الآن أن نقول له: إن الطلاق من الغضبان واقع إلا إذا بلغ حدًا يذهب فيه وعيه وإدراكه بحيث لا يشعر باللفظ الصادر منه فهذا غضب لا يقع معه الطلاق.

وطلاق الحامل واقع.

وعليه، فتكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لأنها قد طلقت ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

والواجب على المسلم إذا أراد أن يسأل عن دينه أن يسأل أهل العلم الذين عرفوا واشتهروا بالعلم.

ولا تبرأ الذمة بسؤال من لا يعلم، وإن كان ممن ظاهره الصلاح والاستقامة كأن يكون إمام مسجد أو ما شابه ذلك، فصلاحه لنفسه والعلم يؤخذ عن أهله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت