فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75340 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلقت زوجتي ثلاثا في حالة غضب شديد بعبارة غير عربية بواسطة الجوال. فما هو حكم الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بواسطة الجوال يقع مثل غيره، كما أن الطلاق بلغة أعجمية مثل الطلاق بالعربية يعتبر نافذا إذا كان بلفظ صريح أو كناية مع النية.

ففي المصنف لابن أبى شيبة: عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: يلزمها.

وقال المرداوي في الإنصاف: لو قاله العجمي: وقع ما نواه. انتهى.

وفى الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى: أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا, وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته. انتهى.

وكونك تدرك أن الطلاق قد وقع بلغة أعجمية دليل على كونك تعي ما تقول حينئذ، وبالتالي فقد وقع الطلاق ثلاثا ـ إن كان بلفظ صريح أو كناية مع النية ـ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه تلزمه طلقة واحدة، وعلى هذا القول لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها ما لم تكن طلقتها مرتين من قبل.

وعلى مذهب الجمهور فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت