فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75126 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أنا متزوج منذ 8 سنوات، وقد سبق أن طلقت 3 مرات ولكن لم أثبتها لدى المحكمة، وفي الواقع أنا لا أعلم هل طلقاتي الثلاث واقعة أو أن بعضها وقع، أفيدوني؟ أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنك ذكرت أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، وعليه فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] .

ولا يؤثر في صحة هذه التطليقات عدم تسجيلها في وثيقة أو عند محكمة ما دمت قد تلفظت بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت