فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76021 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج ولي طفلان وزوجتي كثيرة لطلب الطلاق في أي مشكلة تحدث ونظرًا لما يسببه لي طلبها للطلاق من ضيق وإهانة فقد شرطت عليها في إحدى المرات بأنه إذا تكرر طلب الطلاق منها مرة أخرى فإن يمين الطلاق سوف يقع وتصبح طالقا مني وبالفعل تكرر طلبها، فهل تعد طلقة أم لا، وما حكم هذا التصرف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون ضرر أو عذر لما ورد في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، وقد بينا خطورة ذلك وحرمته وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 2019.

وأما ما صدر منك فإنه يعتبر وعدًا بالطلاق حسب ظاهر لفظك، ولا يترتب عليه شيء إذا لم تحدث طلاقًا، اللهم إلا إذا كنت قصدت بقولك (فإن يمين الطلاق سوف يقع) ، أنها إذا عادت لما نهيتها عنه تطلق، ففي هذه الحالة يكون ما قلته لها من باب تعليق الطلاق.

فإذا كررت عليك طلب الطلاق وقع الطلاق على مذهب الجمهور. وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع الطلاق بالتعليق إذا كان القصد التهديد أو التخويف أو نحو ذلك. وللمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 24787، والفتوى رقم: 7665.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت