فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74513 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في وقت غضب وانفعال أقسم زوجي بالطلاق على شيء معين، وهذا الشئ ضروري لاستمرار زواجنا مع العلم أنها الطلقة الثالثة إذا وقع اليمين، فهل لهذه اليمين كفارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع لكونه طلاقا معلقا بشرط فيقع بحصول الشرط، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة إذا حصل الحنث كفارة يمين فقط، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 2041.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت