[السُّؤَالُ] ـ [قال الزوج لشخص زوجتي متعبة فرد الشخص قائلا ما تطلقها فرد الزوج قائلًا ترجع تلومني أو تقول إني ظلمتها، ثم شك الزوج بعد ذلك هل أكمل الكلام قائلًا ترجع تلومنى أو تقول إني ظلمتها لو عرفت أني طلقتها، الزوج قصد أن يقول في كلا الحالتين أنه لن يطلقها حتى لا يظلمها هل صيغة الكلام التي تكلم بها توقع طلاقًا من غير قصد؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج أو بالكناية مع النية، والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره، وما قاله هذا الزوج ليس صريحًا في الطلاق وليس كناية فيه لأنه لا يحتمل معنى الطلاق، فلا يقع به شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1430