فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74528 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا اشتريت أسهما وخسرت فيها وطلقت أني ما أبيع إلا برأس المالوأنا الآن محتاج المال فماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يليق بمن نزلت به نازلة من خسارة في تجارة أو نحوها أن يبادر إلى التلفظ بألفاظ تكون عاقبتها وخيمة عليه, بل الواجب أن يصبر ويتجلد ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه إلا بقدر من الله تعالى. وفي الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.

وأما مسألة الحلف بالطلاق وتعليق حدوث شيء.. فاعلم أن جمهور العلماء على أن من حلف بالطلاق معلقا وقوعه على أمر ما أنه يقع بوقوع ذلك الشيء.

وعليه.. فإذا بعت أسهمك بغير ما حلفت ألا تبيعها به طلقت زوجتك منك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشخص إن قصد المنع والزجر منع نفسه أو غيره ولم يقصد الطلاق أنها لا تطلق وعليه كفارة يمين.

وعلى كل فإن عليك ألا تقوم ببيع هذه الأسهم حفاظا على عصمة زوجتك واستقرار بيتك, ثم إن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه في هذا الشأن, فإن أمر الطلاق عظيم ولا ينبغي أن يبت في الفتوى فيه إلا المحاكم الشرعية القادرة على الاستماع من جميع الأطرف وسماع جميع التفاصيل وإدراك جميع الملابسات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت