فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76303 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متزوج من7 أعوام وقلت لزوجتي أثناء الشجار معها أنت طالق ثم تكرر مرتين ولكن زوجتي متأكده أنها مرة واحده فقط ماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت على يقين من أنك طلقت زوجتك مرتين ولم ترد بالثانية منهما تأكيد الأولى فهي طالق منك طلقتين، ولك ارتجاعها ما لم تتقض عدتها، وإذا طلقتها مرة أخرى تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى يتزوجها زوج آخر في نكاح صحيح لا يريد به تحليلها لك، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا عبرة بقول الزوجة إنك طلقتها مرة واحدة، لكن إذا لم تكن متيقننا من تكرار الطلقة، فالأصل عدم التكرار فتكون الطلقة واحدة فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت