فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76040 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقسمت زوجتي أن لا تخرج من البيت مطلقا إلا معي ثم إننا تخاصمنا فهرعت مهرولة إلى بيت أبيها وفي غيابي، فما حكم الشرع في ذلك القسم ثم هب أنني حتى طلقتها، فهل يسمح لها الشرع أن تحنث بقسمها وتغادر المنزل خلال شهور العدة حيث يمكنني مراجعتها؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه، وإذا حلفت على أن لا تخرج من البيت إلا معه، فيلزمها الوفاء به، وإذا خرجت دونه، فيلزمها كفارة يمين، والمطلقة الرجعية كالزوجة في ما ذكر، لأنها في حكم الزوجة حيث يمكن للزوج مراجعتها في العدة، ولها الخروج بعد العدة ولا تحنث به، لأن بساط اليمين يقتضي أنها لا تخرج ما دام لك بها ارتباط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت