فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74897 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا تعمل عندي امرأة في العمل وقد غارت زوجتي منها فقالت لي اطرد هذه المرأة فقلت لها علي الطلاق بثلاثة ما هي ماشيه وأنا هتزوجها فهل يقع هذا الطلاق بالعلم أن هذه المرأة قد تركت العمل] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يبدو من سؤالك هو: أن حلفك بالطلاق منزل على حالة وهي: أنك لن تسعى في طردها من العمل، ولا حملها على تركه.

وعلى ذلك، فإن كانت قد تركت العمل من عند نفسها، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لعدم حصول ما حلفت عليه على الوجه الذي قصدته، والظاهر أن قولك: وأنا سأتزوجها ليس داخلا فيما حلفت عليه، وإنما هو لقصد إغاظة زوجتك.

وننبهك إلى أمرين اثنين:

الأول: أنه إن كنت صاحب الأمر في ذلك العمل، فلا يجوز لك أن توظف فيه امرأة في مكانٍ تختلط فيه بالرجال الأجانب - بما فيهم أنت - لما يستلزمه ذلك من المحاذير الشرعية.

الثاني: أن الحلف بالطلاق لا يجوز، لما فيه من الحلف بغير الله تعالى، وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". كما في الصحيحين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت