فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73924 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم من قال لزوجته أنت (طالئ) وليس (طالق) وذلك حسب لهجة بلده وهل يستلزم هنا النية؟

وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته أنت (طالئ) تعد صريحًا في الطلاق لمن كانت لغته إبدال القاف همزة.

ومعلوم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.

قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.

قال شارحه ابن قدامة: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ

أما من لم تكن لغته إبدال حرف القاف همزة، فإنه إذا قال لزوجته أنت طالئ، فإن ذلك يعد من قبيل الكناية إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت