فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75217 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلقني زوجي غيابي طلقة واحدة بائنة، ثم طلقني بعلمي طلقة واحدة رجعية وليست بائنة بعد انقضاء أربعة أشهر من الطلقة الأولى، مع العلم بأننا تزوجنا لمدة سنة وثلاثة أشهر، لم أبق فيها معه سوى أسبوعين بعد الزفاف والباقي هو في بلد وأنا في آخر، فما هو الحكم الشرعي في وضعي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تأثير للغيبة في وقوع الطلاق، بل المعتبر هو إيقاع الزوج له سواء أكان في حضرة الزوجة أم في غيابها، وبناء عليه فما أوقعه الزوج من الطلاق واقع، لكن ما دام قد طلقك طلقة واحدة، فإنها لا تكون بائنة إلا إذا كانت قبل الدخول أو الخلوة، ولو قال هو طلقتك طلقة واحدة بائنة فإنها لا تحسب إلا واحدة، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، قال الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة كانت واحدة تملك الرجعة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.

فإن كان قد أرجعك إلى عصمته قبل انقضاء عدتك فالطلاق الثاني واقع أيضًا، وأما إن كان لم يرجعك إلى عصمته وانقضت عدتك من الطلاق الأول فطلاقه الثاني غير معتبر لأنه لم يصادف محلًا إذ لست بزوجة له، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت أو المراكز الإسلامية ومشافهة أهل العلم بما حصل، وانظري لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73139، 7322، 58447.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت