[السُّؤَالُ] ـ [زوج قال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات ولكنه لم يكن في عقله فما الحكم في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج مغلوبًا على عقله بإغماء أو جنون أو غضب شديد فلا اعتبار لما نطق به من طلاق زوجته، وأما إن كان معه عقله ويعي ما يقول فيلزمه ما نطق به من طلاق زوجته، وننبه إلى أن تكرار الطلاق قد يكون للتأكيد بمعنى أن الثاني والثالث قد يقصد به تأكيد الأول فحسب، فيكون طلقة واحدة، وقد يقصد به إنشاء طلاق أخر فيكون ثلاث طلقات وتبين به الزوجة وتحرم على زوجها على الراجح خلافًا لمن قال طلاق الثلاث لا يكون إلا واحدة فقط، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11637، 9157، 877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1429