[السُّؤَالُ] ـ [أوقع زوجي الطلاق وهو في حالة غضب شديد وقال"لو لم تأت معي الآن فأنت طالق بالثلاثة"فلم أنفذ ما قال 0 هل يقع الطلاق أم لا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أن الغضب لايمنع وقوع الطلاق إلا في حالة واحدة وهي: ما إذا أوصل الغضب الشخص إلى حال لا يعي معها ما يقول. فلتراجع الفتوى رقم:
12287 والفتوى رقم: 8628.
وإذا لم يصل الرجل إلى تلك الحالة من الغضب فإن طلاقه واقع.
وفي هذه الصورة التي وردت في السؤال إن كان الغضب لم يصل به إلى تلك الحالة فإن زوجته قد طلقت وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، كما هو مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1423